تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة ، وإن كانت عنده أكثر من واحدة ، فإذا بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا فإذا كنّ أربع وبات عند إحداهنّ ، طاف عليهن في أربع ليال ، لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضل بعضهن على بعض ، وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند الأخريين ليلتين لكلّ منهما ليلة وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى ، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدّم ، وعلى أيّ تقدير فلا تجب في الواحدة ، وتجب في المتعددة إذا ابتدأ صيانة للعدل بينهنّ . وهذا خيرة الشيخ الطوسي حيث قال : إذا كان للرجل زوجات فلا يجب عليه القسم ابتداء ، لكن الذي يجب عليه النفقة والكسوة والمهر والسكنى ، فمتى تكفّل بهذه فلا يلزمه القسم ، لأنّه حقّ له ، فإذا أسقطه لا يجبر عليه ، ويجوز له تركه وأن يبيت في المساجد وعند أصدقائه ، فأمّا إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنّ فيجب عليه القسم ، لأنّه ليس واحدة منهنّ أولى بالتقديم من الأخرى ، فعليه أن يقسّم بينهنّ بالقرعة . « 1 » 3 - يجب القسم عند التعدد ولا يجب في الواحدة اختاره ابن حمزة قال : والقسم إذا كانت له زوجتان أو أكثر « 2 » ونسب هذا إلى المقنعة والنهاية والجامع للشرائع لكن عبارتها لا تؤدّي ذلك فلاحظ . « 3 » هذه هي الأقوال فلنأخذ بدراسة القول الأوّل . استدلّ للقول الأوّل بوجوه غير تامّة :
هامش
( 1 ) - الطوسي : المبسوط : 4 / 325 - 326 . ( 2 ) - ابن حمزة : الوسيلة : 312 . ( 3 ) - المقنعة : 516 ، النهاية : 483 ، والجامع : 456 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 292 | الشيخ جعفر السبحاني