1 - قوله سبحانه :
وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
( النساء / 19 ) .
يلاحظ عليه : أنّه لا يدلّ على أزيد من المعاشرة على النحو المعروف وهو غير وجوب البيتوتة في كلّ أربعة ليال ، ليلة ، بل يجب عليه أن لا يهجرها ولا يجعلها كالمعلّقة غير مطلّقة ولا مزوّجة وبهذا يعلم عدم دلالة غيره من قوله سبحانه :
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
( البقرة / 228 ) أو قوله :
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ
( الأحزاب / 50 ) ونرجع إلى الآية في مطاف البحث .
2 - التأسّي بالنبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلّم فإنّه كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهنّ . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّه أخصّ من المدّعى بل ينطبق على القول الثاني لأنّ نساء النبيّ كانت متعدّدة وكان يبتدئ بالقسم .
3 - خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيّام ثمّ يقسم . « 2 »
يلاحظ عليه : أنّ مورده التعدد ، فخصّت ثلاثة أيّام للزوجة الجديدة تكريما ، ولمّا كان الإمام عارفا بأنّه يدخل على الجديدة ولا يتركها أمره بالقسم .
الروايات الدالّة على أنّ للحرة ليلتين وللأمة ليلة . « 3 »
يلاحظ عليه : بمثل ما مرّ فإنّ مواردها نكاح الحرّة على الأمة وبما أنّ الإمام عليه السّلام كان عارفا بأنّه لا يترك الحرّة أمره بالقسم .
4 - ما دلّ على أنّه يجوز لهنّ بيع حقّهنّ إذا طابت نفسهنّ فيدل على كونه
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 2 ( مرسلة الطبرسي ) .
( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 2 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 4 .
( 3 ) - الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ، روايات الباب .