يقدّم قول الزوج لو لم تكن هناك قرينة دالّة على كونه هدية ، كالمقنعة والجورب بل الخاتم أحيانا فانّ الظاهر المفيد للاطمئنان في هذه الموارد موجب لتقدّم قولها على ادّعاء الزوج .
المسألة الثانية : إذا ادّعت المواقعة وأنكرها الرجل
إذا خلا الزوج بالزوجة خلوة خالية من موانع الوقاع فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج فللمسألة صور :
1 - أن تكون المرأة قبل الإخلاء بكرا وادّعت المواقعة قبلا وأمكن للزوج إقامة البيّنة على كونها بكرا فعلا .
2 - تلك الصورة ولكن لا يتمكّن الزوج من إقامتها على كونها بكرا .
3 - إذا اختلفا وكانت الزوجة ثيّبا .
ففي الصورة الأولى يقدّم قوله لأجل شهادة البيّنة على كونها بكرا ، نعم إذا شهدت على أنّها ثيّبا ، لا يقدّم قولها ، لإمكان إزالة البكارة عن غير طريق الوقاع ولأجل ذلك قلنا في عنوان المسألة : « أمكن للزوج إقامة البيّنة على كونها بكرا » .
وفي الثانية والثالثة يكون المقام من قبيل تعارض الظاهر مع الأصل فإنّ وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف يحتّم الفعل غالبا ، لكن الأصل عدمه .
فالمرجع هو الأصل ، وقد مرّ الكلام في الروايات الدالة على استقرار المهر بالخلوة فلا نعيد .
المسألة الثالثة : إذا أصدقها التعليم و . . .
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت : علّمني غيره ، قال المحقق :
فالقول قولها ، وأضاف صاحب الجواهر قوله : « بلا خلاف ولا إشكال ، واستدل