فروع
1 - إذا اختلفا في القدر ، بأن ادّعت الزوجة قدرا زائدا على ما أقرّ به الزوج فلا إشكال ولا خلاف في أنّ مقتضى القاعدة هو تقديم قول الزوج مضافا إلى ورود النصّ فيه . « 1 »
قال الشيخ بعد عنوان المسألة : إنّ القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن هناك بيّنة معها ، ووافقنا جماعة على ذلك ، وقال قوم يتحالفان ، وبمن يبدأ ؟ فيه أقوال ثلاثة :
أحدها يبدأ بيمين الزوج ، والثاني بيمين الزوجة ، والثالث يبدأ الحاكم بأيّهما شاء - إلى أن قال : - ومتى تحالفا بطل المهر ووجب لها مهر المثل . « 2 »
وما ذكروه من التحالف إنّما يصحّ إذا دار الأمر بين المتباينين ، كأن يقول :
تزوّجتك بألف درهم وقالت الزوجة : بل تزوجت بألف دينار دون ما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر كألف والألفين درهم . على أنّه يمكن القول به بأنّ المثال الأوّل أيضا من قبيل الزيادة والنقيصة إذا كان المحور في تشخيص المدّعي ، نتيجة الدعوى لا مصبّها الظاهري فانّ قيمة ألف دينار ، يزيد على ألف درهم ، فمدّعي الزيادة يحكم بإقامة البيّنة وإلّا يحلف الآخر .
2 - ولو اختلفا في وصفه بعد الاتّفاق على نوعه على وجه ترتفع الجهالة فالقول قول الرجل ، لأصالة البراءة من الزائد ومن الوصف الذي هو بمنزلة الزائد .
3 - لو اتّفقا على التسمية ، واعترف بأنّها أكثر من مهر المثل ويدعي
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 18 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
( 2 ) - الطوسي : المبسوط : 4 / 300 .