تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
المفيد . « 1 » وأمّا الروايات فقد نقل الشيخ الحرّ في الباب 28 من أبواب المهور ، خمس روايات وأحال الباقي إلى أبواب أخر مثل عادته في جميع الأبواب ويا ليته لم يجر على هذه العادة فقد أتعب المراجع لولا أن المعلّق - رحمه اللّه - استدرك ما فاته وقد استقصاها الشيخ البحراني في كتابه . « 2 » ولنذكر بعضها : 1 - موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن . « 3 » 2 - خبر الفضل بن عبد الملك « 4 » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن . « 5 » وحصيلة الرواية ، أنّه إن ضمن الوالد المهر ، فالصداق عليه كان الولد فقيرا أو غنيا وإلّا ، فيضمن إذا كان الولد فقيرا لا غنيّا .
هامش
( 1 ) - الطوسي : النهاية ، باب من يتولّى العقد على النساء : 467 . ( 2 ) - البحراني ، الحدائق : 24 / 571 . ( 3 ) - الوسائل : 15 ، الباب 28 من أبواب المهور ، الحديث 1 ولاحظ الحديث 4 و 5 من نفس الباب . ( 4 ) - المعروف بالبقباق ، وصف بكونه خبرا لكون عبد اللّه بن محمد في طريقه وهو المعروف بالبنان أخو أحمد بن عيسى القمي وهو لم يوثّق ، نقله الحر العاملي عن الكافي ، وفيه : « إلّا أن يكون للغلام » مكان « إلّا أن لا يكون للغلام » والثاني هو الصحيح وعليه نسخة المسالك ، فلاحظ 1 / 605 . ( 5 ) - المصدر نفسه : الحديث 2 .