تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الأب ، أو على الابن ؟ أقول : إنّ لسان الروايات عدم وجود مال له أصلا فعند ذلك يضمن الأب ، دون ما إذا كان له مال يفي الكلّ أو البعض فهو خارج عن لسان الروايات « 1 » ، ولكن المناسبة تقتضي لزومه عليه بنسبة ما يملكه وإن كان ظاهر الإطلاق كونه على الأب والأولى التصالح .

فروع

1 - لو زوّج الصغير المعسر وصار المهر في ذمّته ، فدفع الوليّ المهر إلى الزوجة فبلغ الصبي فطلّق قبل الدخول ، فهل يستعيد الولد النصف أو يرجع إلى الوالد . 2 - نفس الصورة ولكن الوالد لم يدفع إليها حتّى طلّقها الولد بعد البلوغ وقبل الدخول ، فهل يستعيد الابن النصف من الوالد أو لا . 3 - لو تزوّج ولده الكبير ، وتبرّع الوالد المهر عنه ودفعه إليها ، ثمّ طلّق قبل الدخول فما هو حكم النصف . 4 - لو كان المهر عينا للأب فأصدقها وطلّق الولد قبل الإقباض ، فما هو حكم النصف ؟ 5 - تلك الصورة ولكنّه طلّقها بعد الإقباض . فقد جزم المحقّق في صدر كلامه في الصورة الأولى والثالثة بأنّه يستعيد الولد النصف ، لكنّه قال في نهاية كلامه : وفي المسألتين تردّد . ولنأخذ بالاستدلال على قول المحقق وهو صحّة الاستعادة بوجهين : الأوّل : إنّ الطلاق مملّك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك .
هامش
( 1 ) - مثل قوله : « وإن لم يكن له مال » ، أو « دون ما لم يكن له شيء » وفي البعض « إلّا أن لا يكون للغلام مال » وهو منصرف إلى المال الوافي ، فلاحظ الوسائل : 15 ، الباب 28 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، 4 ، 5 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 272 | الشيخ جعفر السبحاني