تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
عليه بجنون أو بلغ فاسد العقل وقلنا بصحّة طلاق الولي عنه .

المسألة الحادية عشرة : فيما إذا صار المهر المؤجّل حالا

إذا كان المهر مؤجّلا ، لم تكن للمرأة الامتناع من الدخول ، لأنّها رضيت على كونه مؤجّلا ، لكنّها لو امتنعت إلى أن صار المهر حالا ، كان لها الامتناع ، كما إذا كان المهر حالا من أوّل الأمر ، وعصيانها فيما كان مؤجّلا لا يؤثّر فيما إذا صار حالا ، لأنّ المقام من قبيل تبدّل الموضوع .

المسألة الثانية عشرة : لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها قرطين ، ثمّ طلّقها قبل الدخول

إذا امتنع إعادة النصف لطروء صفة عليها موجبة لارتفاع قيمتها ، نظير ما إذا خاط اللباس أو صبغه ينتقل إلى المثل والقيمة شأن كلّ تصرف موجب لارتفاع القيمة ، المستلزم لامتناع ردّ العين على ما هو عليه نعم لو رضي الزوج مع بذل قيمة الوصف جاز ، لكن بدلا عن القيمة ، لا ردّا لنفس الصداق .

المسألة الثالثة عشرة :

يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسّط العوض على الثمن ومهر المثل ، بشرط أن يكون المبيع عروضا ، فلو كان مهر المثل مائة دينار ، وثمن المبيع خمسين دينارا وكان العوض في مقابلها مائة دينار ، يقسّم العوض أثلاثا ، ثلثان للمهر ، وثلث لثمن المبيع . نعم لو كان المبيع نقدا ، يلزم الربا كما إذا قالت : زوّجتك نفسي وبعتك هذا الدينار ، بدينار ، لأنّه باع الدينار بدينار مع زيادة ، وهو الاستيلاء على البضع .