ب : ما يدلّ على عدم صحّته لأجل بطلان ما يترتّب عليه .
ج : ما يوهم عدم صحّته لنفسه .
أمّا القسم الأوّل فتدلّ عليه :
1 - رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوّجك جاريتي هذه ، فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرّى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟
قال : يجوز عليه شرطه . « 1 »
2 - رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى أو تزوّج قال : عليه شرطه . 2
وأمّا القسم الثاني ، أعني : ما يدلّ على أنّ بطلان الاشتراط لأجل ما يترتّب عليه وهو وقوع الطلاق بنفس عدم الوفاء بالشرط من دون حاجة إلى إجراء صيغة أو حضور العدلين وكونها في غير طهر المواقعة وغيرها من الشروط فهو عبارة عن ما يلي :
3 - رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ؟ قال : ليس ذلك بشيء إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه . « 3 »
4 - محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك : إنّ شرط اللّه قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها
هامش
( 1 ) و 2 - الوسائل : 16 ، الباب 12 ، من أبواب كتاب العتق ، الحديث 1 و 4 .
( 3 ) - الوسائل : 15 ، الباب 38 ، من أبواب المهور ، الحديث 2 .