تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الحكم الشرعي وحداني التعلّق أي له وجه واحد ، وتعلّق فارد ولا يجوز العدول عمّا ورد إلى غيره كما في الأمثلة التالية : 1 - الطلاق بيد من أخذ بالساق . 2 - الوطء بيد الزوج متى شاء وجبت عليها الطاعة . 3 - يجب للزوج القيام بحقّ المضاجعة والمواقعة والنفقة لعامة زوجاته . 4 - يحرم قطع الرحم أو تجب الصلة بين الأرحام . 5 - لا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت إلّا بإذن الزوج . إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية القطعية التي لا يجوز العدول عنهما إلى غيره الذي عبّرنا عنها بوحدانيّ التعلّق . فإذا تعلّق غرض الزوجة أو أوليائها ، اشتراط خلاف ما ذكر كاشتراط كون الطلاق أو الوطء بيد الزوجة ، أو اشترط عدم القيام بالوظائف اللازمة في حقّ الضرّة ، أو قطع الرحم بين الأرحام أو الوالدين ، أو كونها مختارة في الخروج عن البيت بلا حاجة لإذن الزوج فإنّ الشرط في جميع هذه الموارد على خلاف الكتاب والسنّة وفيها يصدق شرط اللّه قبل شرطكم وأمّا أنّ فساد الشرط يفسد العقد أو المهر ، فقد مرّ الكلام فيه ، وقلنا بعدم الفساد . وأمّا إذا كان للتشريع وجهان ، وبعبارة أخرى يكون ثنائيّ التعلّق كما في الأمثلة التالية : 1 - للزوج أن يتزوّج زوجة ثانية وأن لا يتزوّج . 2 - للزوج أن يتسرّى بأمته وأن لا يتسرّى . 3 - للزوج أن يقيم في بلد أهل الزوجة وأن لا يقيم . 4 - للزوج أن يفتض وأن لا يفتض ما لم يؤدّ إلى ضياع حقّ الزوجة . إلى غير
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 249 | الشيخ جعفر السبحاني