تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
4 - ولو حصل نماء كان لها خاصة ، لأنّه حصل في ملكها ، ولا يستحق الزوج من النماء شيئا . 5 - ولو كان دفعه إليها وكان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا . ولم أعثر على خلاف في ضمانها بالمثل أو القيمة عند التلف ، ولا كلام في الإتلاف سواء كان من جانبها أو من جانب الغير إنّما الكلام في التلف من غير تقصير وتفريط فإنّ الحكم بضمانها ، مع كون العامل سماويا خارجا عن الاختيار ، عاملا لا يتفاوت الحال معه بين كون العين في يدي الزوج أو الزوجة ، كانهدام البيت بالزلازل أو السيول ، والأمطار الهائلة ، أو بالصواريخ والقنابل المدمّرة من جانب العدو المشترك فإنّ الحكم في هذه الموارد ، خلاف منصرف الأدلّة حتّى قوله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » ، نعم لو تلفت العين بالسرقة والأعذار الخاصة فهي ضامنة للنصف بالمثل أو القيمة ، وقد ذكرنا أنّ حكم العقلاء في الأعذار العامة غير حكمهم في الأعذار الخاصة . 6 - لو اختلف قيمته في وقت العقد ووقت القبض فهناك أقوال : ألف : لزمها أقلّ الأمرين . ب : ضمانها قيمة النصف يوم التلف . ج : ضمانها قيمته يوم الطلاق الذي هو يوم تملّك النصف من العين . د : ضمانها قيمته يوم الخروج عن الضمان . وجه الأوّل خفي جدّا وإن نقل في الجواهر له وجها . « 1 » وجه الثاني هو أنّ يوم التلف هو اليوم الذي تعلّق حقّ الاستعادة بالعين
هامش
( 1 ) - الجواهر : 31 / 80 .