تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
من نفسها حتى تستوفي تمامه أو توافقه على ذلك وتجعله دينا عليه في ذمّته . « 1 » 2 - قال الشيخ : وإن لم يكن قد سمّى لها مهرا ، وأعطاها شيئا ثمّ دخل بها لم يكن لها شيء سوى ما أخذته . « 2 » 3 - قال ابن إدريس : وإن لم يكن سمّي لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثمّ دخل بها بعد ذلك لم تستحقّ عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه ، فإنّ دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف ، وفيه الحجّة لا وجه لذلك إلّا الإجماع . « 3 » 4 - وقال ابن سعيد : وإذا لم يسمّ لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير إلّا أن توافقه على أنّ الباقي في ذمّته ، فإن أعطاها شيئا فادّعت الهديّة وادّعى أنّه مهر ولا بيّنة فالقول قوله مع يمينه . « 4 » إنّ مقتضى القاعدة غير ما نسب إلى المشهور فانّ مقتضاها أنّها إن رضيت بما أخذت مهرا ، لم يكن لها غيره وإلّا فلها مع الدخول مهر المثل ويحتسب ما وصل إليها منه ، إذا لم يكن على وجه التبرّع كالهدية ولكن الأصحاب عدلوا عن مقتضى القاعدة والقدر المتيقّن من فتوى الأصحاب ما إذا قدم لها شيئا بنيّة المهر ، وإلّا فلو لم ينو شيئا أو نوى الهدية ، فالمهر - مهر المثل - على ذمّته كما صرّح بذلك ابن سعيد في ذيل عبارته . واستدل على الحكم بأمور :
هامش
( 1 ) - المفيد : المقنعة : 509 - 510 . ( 2 ) - الطوسي : النهاية : 470 . ( 3 ) - ابن إدريس : السرائر : 2 / 581 . ( 4 ) - ابن سعيد الحلي : الجامع : 441 .