تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
من نصف المهر ما لم يدخل بها . « 1 » وأمّا القول الرابع : فقد نقله العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد « 2 » وليس له أيّ دليل لا واضح ولا غير واضح إلّا القياس بحرمة مملوكة الولد على الوالد أو بالعكس إذا كانت ملموسة أو منظورة حيث وقع النظر واللمس هناك مكان الوطء فليكن هنا أيضا كذلك . وهو كما ترى . وأمّا الروايات فمنها ما يدلّ على القول الأوّل كموثق يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبّل ثمّ طلّقها أيوجب عليه الصداق ؟ قال : « لا يوجب الصداق إلّا الوقاع » . « 3 » ومنها ما يدلّ على أنّ الخلوة تقوم مقام الوطء في السببية ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا تزوّج الرجل ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول » . « 4 » ثمّ إنّ الكليني نقل عن ابن أبي عمير ، أنّه حمل الروايات على أنّه يحكم الوالي بظاهر الحال ، إذ قلّما يتّفق أن ينفك الإخلاء عن الوقاع فيكون أمارة إلى الدخول واستحسنه الشيخ فقال : إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكّن من معرفة ذلك ، وأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير . « 5 »
هامش
( 1 ) - الطوسي : النهاية ، كتاب النكاح ، باب المهور ، ص 471 ومثله عبارة ابن البرّاج في المهذّب : 2 / 204 وعبارة إصباح الشيعة بمصباح الشريعة لقطب الدين الكيدري : 424 ، ط . مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام . ( 2 ) - العلّامة : مختلف الشيعة ، الفصل الثالث في الصداق : 95 . ( 3 ) - الوسائل : 15 ، الباب 55 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، ولاحظ روايته الأخرى 5 . ( 4 ) - المصدر نفسه : الحديث 3 ولاحظ الحديث 4 . ( 5 ) - الوسائل : 15 ، الباب 55 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 231 | الشيخ جعفر السبحاني