تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر « 1 » . وهو يدلّ على المنع مطلقا . وقال في الوسيلة : وللمرأة الامتناع من الدخول بها وإن أفضى إليها كرها حتى تستوفي المهر ، وإن مكّنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك ، الامتناع فإن امتنعت نشزت وسقطت نفقتها « 2 » . أقول : إنّ للمسألة صورا : الصورة الأولى : إذا كان المهر حالّا والزوج موسرا ولم يدخل بها فهل يجوز لها الامتناع ؟ والمسألة غير منصوصة وفيها قولان : الأوّل : ما عرفت من القول بالمنع ، لأنّ ذلك مقتضى المعاوضة ، وإيتاء أجورهن في غير واحد من الآيات وقال :
إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
« 3 » وقال تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
« 4 » وقال تعالى :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
« 5 » ، وتسليم الزوجة نفسها مقيد لبّا ولفظا على أخذ الصداق وإطلاقه يقتضي كونه نقدا . وبذلك يظهر أنّ حقّ الاستمتاع في مقابل الصداق ، فإذا أبى أحد الطرفين فللطرف الآخر الإباء أخذا بحكم التقابل ، نعم لا يجبر واحد منهما على التسليم . الثاني : إنّ تسليم الزوجة نفسها حقّ عليها وتسليم المهر إليها حقّ عليه ، فيجب على كلّ منهما إيصال الحقّ إلى مستحقّه فإذا أخلّ أحدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حقّ الآخر . وقد استجوده صاحب الحدائق ، وقال : إنّ قضيته العقد أوجبت استحقاق
هامش
( 1 ) - النهاية : 475 . ( 2 ) - الوسيلة : 299 . ( 3 ) - المائدة : 5 . ( 4 ) - الأحزاب : 50 . ( 5 ) - الممتحنة : 10 .