3 - ما دلّ من الأخبار على صحّة التزويج على الدار والبيت والخادم وأنّ لها وسطا من الأشياء « 1 » .
4 - ما دلّ على صحة العقد ، بجعل المهر ما حكمت به الزوجة أو الزوج ، فانّ العقد اشتمل على مهر مجهول « 2 » .
5 - ما دلّ على أنّه يجري على تمثال من سكر والتمثال يختلف صغرا أو كبرا « 3 » .
6 - رواية بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه فقال : « ما أحبّ أن يدخل حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئا . . . » الحديث « 4 » .
وليس في السند إلّا الحارث بن محمّد وهو من أصحاب الأصول ويروي عنه الحسن بن محبوب .
فالحقّ ما ذكرناه ، من عدم اشتراط شيء سوى كونه متموّلا وموردا للرضا فلا يجب تعيين السورة فضلا عن تعيين القراءة .
لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة فله تأجير الغير لتعليمها ، لأنّه ثابت في الذمّة ، وإلّا فيقوم بتعليمها بعد تعلّمه . ولو تعذّر التوصل كما إذا اشترطت مباشرة الزوج وصار مريضا وعجز عن التعلّم كان عليه أجرة التعليم ، لأنّه قيمة المهر حيث تعذّر عنه .
فان قلت : إذا تلفت العين المستأجرة ، أو إذا تعذّر إنجاز العمل من الأجير المشروط عليه المباشرة بطلت الإجارة .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 الباب 25 من أبواب المهور ، الحديث 1 و 2 و 3 .
( 2 ) - الوسائل : 15 الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل : 15 الباب 1 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
( 4 ) - الوسائل : 15 الباب 7 من أبواب المهور ، الحديث 2 .