النسبة عن المسمّى . وهذا هو الظاهر .
3 - فساد المهر ، وأنّ لكل واحدة مهر المثل كما لو أصدقها مجهولا يتعذّر قيمته .
يلاحظ عليه : أنّ الجهالة غير مانعة ولا يجري عليها أحكام المعاوضات .
* * *
مسألة : لو تزوّجها على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ولم يسمّ مهرا :
فالمهر هو مهر السنّة أعني خمسمائة درهم ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، وفي الروضة وغيرها ، الإجماع ، وإنّما خالف الشهيد في المسالك لوجوه يأتي ذكرها
صور المسألة وحكم القاعدة الأوّلية :
1 - ما إذا أشار بكلامه إلى مهر السنّة سواء علما مقدار مهر السنّة أو لم يعلماه أو يعلمه أحدهما دون الآخر ، وعندئذ يكون المراد من الكتاب والسنّة ، الخصوصيات الواردة له فيها ، ومنها ، مهر السنّة وجهلهما بالمقدار غير ضائر ، لما عرفت من عدم اعتبار شيء سوى التموّل والرضا ، حتّى يصحّ العقد على امرأة على مهر امرأة أخرى .
2 - أراد بذلك ، أنّهما يتزوّجان لكون النكاح ممّا دعا إليه القرآن والسنّة النبوية وأنّ عملهما نكاح لا سفاح ، ومن المعلوم أنّه يرجع إلى مهر المثل لكونه من مصاديق المفوضة بضعها .
3 - إذا اشتبه المقصود بفوت الزوج أو نسيانه أو اختلاف الزوجين ، فمقتضى القاعدة أقلّ الأمرين من مهر السنّة ومهر المثل ، ويكون الأوّل في زماننا أقل من الثاني .
هذا حكم القاعدة أمّا الرواية الواردة في ذلك المجال فهو ما رواه أسامة بن