تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
في ذلك صحيح الوشّاء وغيره « 1 » فلاحظه .

في تعيين المهر

قال المحقّق في النافع : ولا بدّ من تعيينه بالوصف أو الإشارة وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه . وقال العلامة في القواعد : يشترط في صحّته مع ذكر المهر التعيين ، إمّا بالمشاهدة وإن جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب وقبّة من طعام ، أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر ، فلو أبهم فسد المهر وصحّ العقد « 2 » . وقال السيّد الاصفهاني في الوسيلة : لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلا بطل المهر دون العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ، نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك « 3 » . وفيما ذكروه حتّى ما ذكره السيّد الاصفهاني في الوسيلة - من القول بالبطلان في صورة التردّد - مجال تأمّل لأنّه إن كان حكم النكاح عند ذكر المهر ، حكم المعاوضات ، يجب أن لا يكتفي في المشاهدة إلّا فيما يكتفي بها فيه كما في الثمرة على الشجرة ونظائرها ، لأنّ المعدودة والمكيل والموزون يجب فيها إعمال المقياس الرائج فيها .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 الباب 9 من أبواب المهور ، الحديث 1 وغيره . ( 2 ) - إيضاح الفوائد في شرح القواعد : 3 / 194 ، قسم المتن . ( 3 ) - وسيلة النجاة : فصل المهر ، المسألة 2 .