3 - ما يجوز إسقاطه ونقله لا بعوض كحق القسم ، كما عن الشهيد في اللمعة من أنّه لا يصحّ الاعتياض في القسم .
4 - ما يجوز إسقاطه وينتقل بالموت ولا يصحّ نقله كحقّ الشفعة على وجه .
5 - ما يصحّ نقله وإسقاطه وينتقل بالموت أيضا ، كحقّ الخيار وحقّ التقاص والرهانة وحقّ التحجير وحقّ الشرط .
6 - ومنها ما هو محلّ الشكّ من جهة صحّة الإسقاط والنقل والانتقال ، وعدّ من ذلك حقّ الرجوع في العدّة الرجعية ، وحقّ النفقة في الأقارب كالأبوين والأولاد ، وحق الفسخ بالعيوب في النكاح ، وحقّ السبق في إمامة الجماعة ، وحق المطالبة في القرض والوديعة والعارية ، وحقّ العزل في الوكالة ، وحق الرجوع في الهبة وحقّ الفسخ في سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة ونحوهما « 1 » .
هذه هي أقسام الحقوق ، إنّما الكلام في صحّة جعلها مهرا ، لا شك في عدم صحّة جعل الأوّل ، والثاني ، والثالث ، مهرا كما هو واضح إنّما الكلام في جعل الرابع منها مهرا .
يمكن أن يقال بالصحّة لعموم قوله عليه السّلام « ما تراضيا عليه » وكونه قابلا للمعاوضة بالمال ، والميزان كونه قابلا لبذل الثمن .
وربّما يقال بعدمها لإطلاق الفتاوى من اعتبار كونه مملوكا على وجه ينتقل إلى الزوجة ويقبل التنصيف لو احتيج إليه بطلاق قبل الدخول ونحوه ولو بتقويمه .
يلاحظ عليه : أنّ إطلاق كلامهم وارد مورد الغالب كيف وتعليم القرآن لا يعدّ مملوكا ، وأمّا مسألة التنصيف فيكفي فيها كونه قابلا للتقويم كالتحجير .
هامش
( 1 ) - لاحظ تعليقة السيّد الطباطبائي على متاجر الشيخ : 56 ولا يخفى أن بعضها من باب الحكم الخارج عن موضوع البحث .