تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الف - ما يظهر من الشيخ والحلبي وابن البرّاج والعلّامة من أنّه ليس له الردّ . 1 - قال في النهاية : إذا عقد على امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّبا لم يكن له ردّها غير أنّ له أن ينقص من مهرها شيئا « 1 » . 2 - قال الحلبي : وإن تزوّج بكرا فوجدها ثيّبا فأقرّت الزوجة بذلك حسب ، أو قامت به البيّنة فليس بعيب يوجب الردّ إلّا نقصانا في المهر ، وإن فقدت البيّنة والإقرار فقذفها الزوج بذلك عزّر « 2 » . 3 - وقال ابن البراج : إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيبا ، جاز أن ينقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب « 3 » . 4 - قال العلّامة في التحرير : لو تزوّج وشرط البكارة فخرجت ثيّبا ، لم يكن له الفسخ وكان له أن ينقص من مهرها شيئا وهو ما بين مهر البكر والثيّب ويرجع فيه إلى العادة « 4 » . واستدل له بصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : « قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة » « 5 » . والظاهر من الحديث ، هو دفع ظن ورد في خلد الزوج وهو أنّها كانت مزوّجة أو زانية ، وهو أنّ للثيبوبة عللا أخرى وبذلك يصدّ سوء الظن ، وأين هو من القول بعدم جواز الفسخ . وبالجملة : أنّ السائل سأله أنّه هل يقيم عليها أو لا ؟ لأجل احتمال كونها
هامش
( 1 ) - النهاية : 486 . ( 2 ) - الكافي : 296 . ( 3 ) - المهذّب : 2 / 213 . ( 4 ) - التحرير : كتاب النكاح : 30 - 31 . ( 5 ) - الوسائل : 14 الباب 10 من أبواب العيوب ، حديث 1 .