تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
1 - إقرار الزوج . 2 - البيّنة على إقراره . 3 - نكول الزوج عن الحلف لو قلنا بالقضاء به من دون حاجة إلى ردّها إلى المدّعي . 4 - باليمين المردودة منه إلى الزوجة ، روى الصدوق مرسلا أنّه يعرف به . 5 - بالقعود في الماء البارد فإن تشنج حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا حكم لها « 1 » . 6 - وبأنّه يطعم السمك الطريّ ثلاثة أيّام ثمّ يقال : بل على الرماد « 2 » . فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين . 7 - وبأنّ القابلة تحشو المرأة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلّا صدقت وكذب « 3 » . 8 - تستذفر المرأة فرجها الزعفران ثمّ يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلّا أمره بالطلاق 4 وإليك البحث واحدا بعد الآخر . أمّا الأوّل والثاني : فلا شكّ في الثبوت بهما ، وأمّا الثالث : فهو مبنيّ على القضاء بالنكول ، وهو مورد بحث ، وأمّا الرابع : فربّما يبتنى الحكم به على القاعدة المعروفة من أنّ اليمين المردودة كبينة المدّعي أو كإقرار المنكر فإن قلنا بالثاني ، تكون اليمين نافذة ، وإن قلنا بالأوّل يشكل الأمر ، لأنّ بيّنة المدّعي في المقام غير مسموعة لعدم معلومية الموضوع « العنن » إلّا من جانب نفس الرجل فتتعذّر إقامة البيّنة عليه فكيف تكون اليمين - القائمة مقام البيّنة - نافذة .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 14 الباب 15 من أبواب العيوب ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل : 14 الباب 15 من أبواب العيوب ، الحديث 5 . ( 3 ) و 4 - الوسائل : 14 الباب 15 من أبواب العيوب ، الحديث 2 و 3 .