تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
قبله . وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّا ؟ قال : « يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر لدخوله عليها » « 1 » . والدخول ظاهر في معناه المتبادر لا الخلوة . وعليه تحمل موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ خصيّا دلّس نفسه لامرأة ؟ قال : « يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه » 2 . وأمّا الثاني : فلم نجد له دليلا غير الفقه الرضوي وهو يحتمل أن يكون نفس رسالة علي بن بابويه ، وعبارة ابن بابويه والفقه الرضوي في المقام متّحدان . وأمّا الثالث : فهو مبنيّ على تفسير الدخول ، في صحيحة ابن مسكان بالخلوة وعليها حملت موثقة سماعة ، وقد عرفت أنّه على خلاف الظاهر . بقيت في المقام : رواية علي بن جعفر « 3 » في قرب الإسناد ، من التفصيل بين الدخول فالمهر كلّه وعدمه فالنصف ، فهي ممّا لم يعمل بها أحد فإنّها تتعامل مع الفسخ معاملة الطلاق ، وقد عرفت أنّه غيره والأخذ به مشكل حسب المبنى في الأخبار المعرض عنها .

المسألة السابعة : كون العيب جليّا أو خفيا :

إذا كان العيب جليا فقطع المنازعة سهل ، وأمّا إذا كان خفيّا فيثبت بالبيّنة العارفة للعيب كالبرص والجذام ، إنّما الكلام في العنن الذي لا يعلم إلّا من قبل صاحبه فهو يثبت بالطرق التالية :
هامش
( 1 ) و 2 - الوسائل : 14 الباب 13 من أبواب العيوب الحديث ، 3 و 2 . ( 3 ) - الوسائل : 14 الباب 13 من أبواب العيوب ، الحديث 5 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 152 | الشيخ جعفر السبحاني