تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
مثل قوله عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة : « وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها » « 1 » . وقوله عليه السّلام في صحيح أبي الصباح : « ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها » « 2 » ومثله خبر غياث بن إبراهيم 3 وهذا من غير فرق بين وجود مدلّس أو عدمه لعدم الغرامة حتّى يرجع إلى المدلّس ، وبذلك يعلم أنّه ليس للتدليس تأثير في جميع الصور ، نعم له دور في الصورة الآتية . 2 - إذا فسخ الزوج بعد الدخول دخولا غير مسقط للخيار كما إذا كان جاهلا بالعيب وإلّا يكون الدخول رضا بالنكاح ، وسيجيء الكلام فيه : استحقت الزوجة المسمّى من غير فرق بين كون العيب متقدّما على العقد أو متأخرا عنه ، وقبل الدخول أو بعده خلافا للشيخ في العيب المتقدّم كما سيجيء . ويدلّ عليه : أوّلا : أنّ الزوجة بالدخول استحقت المسمّى بلا إشكال ، وليس الفسخ فسخا من أصله وإنّما هو فسخ من حينه فما وجب عليه من المهر والنفقة في الماضي لا يسقط بالفسخ . وثانيا : تضافر الروايات مثل رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها « 4 » . وصحيحة الحلبي « 5 » ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 6 » . وصحيحة محمّد ابن مسلم « 7 » . وللشيخ في المقام تفصيل قال : « إذا فسخ عند الدخول بين ما حدث العيب
هامش
( 1 ) - الوسائل : 14 الباب 2 من أبواب العيوب ، الحديث 1 . ( 2 ) و 3 - الوسائل : 14 الباب 1 من أبواب العيوب ، الحديث 4 و 14 . ( 4 ) - الوسائل : 14 الباب 2 من أبواب العيوب ، الحديث 2 . ( 5 ) - الوسائل : 14 الباب 6 من أبواب العيوب ، الحديث 1 . ( 6 ) - الوسائل : 14 الباب 6 من أبواب العيوب ، الحديث 4 . ( 7 ) - الوسائل : 14 الباب 2 من أبواب العيوب ، ذيل حديث 5 .