تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

المسألة الخامسة : إذا اختلفا في وجود العيب

إذا اختلفا في وجود العيب يرجع إلى الحاكم عند الاختلاف ، فإن كان جليّا حكم بمقتضى ما ظهر له وإن كان خفيّا تجري فيه أحكام المنكر والمدّعي ، فالقول قول منكر العيب إلّا إذا أقام الآخر البيّنة ، لأنّ الأصل السلامة كما تجري فيه أحكام ردّ اليمين والنكول .

المسألة السادسة : في أحكام المهر عند الفسخ

إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب السابقة ، فلا يخلو إمّا أن يكون الفسخ قبل الدخول أو بعده ، وعلى التقديرين إمّا أنّ العيب متقدّم على العقد أو متأخر عنه وقبل الدخول أو بعده « 1 » . بناء على الخيار في العيب الثابت بعد الدخول ، ثمّ الفاسخ إمّا زوجة أو زوج ، وعلى كل تقدير ، إمّا أن يكون هناك مدلّس أم لا . فالصور أربعة وعشرون صورة كذا في الجواهر . ولا يخفى ، عدم بلوغ الصور الصحيحة إلى العدد المذكور . أمّا أوّلا : فلأنّه كيف يمكن ضرب الاثنين ( قبل الدخول وبعده ) في الثلاثة كون العيب متقدّما على العقد ، أو متوسطا بينه وبين الدخول ، ومتأخّرا عنه . وثانيا : قد مرّ البحث أنّ العيب الحادث بعد الدخول لا يوجب الفسخ وإنّما الخلاف في المتوسط . إذا عرفت ذلك فلنقدم البحث عن أحكام صور فسخ الزوج .

صور فسخ الزوج

1 - إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر لها . لتضافر النصوص على ذلك
هامش
( 1 ) - قد تقدّم عدم جواز الفسخ في العيب المتجدّد بعد الدخول ، وقد عمّم المشهور الحكم إلى العيب المتجدّد بعد العقد وقبل الدخول وإن خالفنا وقلنا بالفسخ فيه .