تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

السادس : العرج

وقد اختلفت كلمتهم فيه إلى أقوال : 1 - من عدّه عيبا مطلقا وهو قول الشيخين في المقنعة والتهذيب وبه قال ابن الجنيد وسلّار وأبي الصلاح وابن البرّاج في الكامل وابن حمزة . 2 - عدم عدّه كذلك وهو ظاهر الشيخ في الخلاف ، وابن البرّاج في المهذب حيث لم يعدّاه منها . 3 - التفصيل بين ما إذا كان بيّنا وهو خيرة الشيخ في نهايته ، وابن إدريس في السرائر ، والعلامة في المختلف وما إذا لم يكن كذلك « 1 » . 4 - التفصيل بين بلوغه حدّ الإقعاد وهو قول المحقّق في الشرائع وعدمه « 2 » . ويدلّ على الأوّل : صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : « ترد على وليّها ، ويكون لها المهر على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها » « 3 » . وموثق محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء » « 4 » . والروايتان صالحتان للاستدلال . استدل للقول الثاني بأمور : 1 - ورود الحصر في رواية الحلبي ، حيث نقل الفقيه والكليني ، حيث قال :
هامش
( 1 ) - المختلف : 5 / 2 ، الفصل الرابع في العيوب . ( 2 ) - جواهر الكلام : 30 / 335 . ( 3 ) - الوسائل : 14 الباب 1 من أبواب العيوب ، الحديث 9 . حيث أورد صدر الحديث ، والباب 4 ، الحديث 1 ذيل الحديث . ( 4 ) - الوسائل : 14 الباب 1 من أبواب العيوب ، الحديث 12 ، ورواه الفقيه مع « الجذماء » ولعلّها سقط من نسخ التهذيب .