تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

عيوب المرأة فهي ثمانية

- على المشهور - 1 - الجنون 2 - الجذام 3 - البرص 4 - القرن 5 - الإفضاء 6 - العرج 7 - العمى 8 - الرتق وإليك البحث عن الجميع واحدا تلو الآخر :

الأوّل : الجنون

لا خلاف في كونه موجبا للخيار نصّا وفتوى ويكفي في ذلك إطلاق صحيحة الحلبي وغيرها « 1 » ومقتضاه جواز الفسخ مطلقا سواء كان دائما أو أدواريا ، عقلت وقت الصلاة أم لا . نعم يشترط استقراره فلا عبرة بالمؤقت الزائل غير العاقد .

الثاني : الجذام

وهو بمعنى القطع لأنّه يقطع اللحم ويسقطه .

الثالث : البرص

وهو بياض يظهر في ظاهر البدن وربّما يغيّر لون الإنسان إلى السواد ، وعلى كل تقدير فالمرجع عند الاشتباه ، أهل الخبرة والنصوص في المقام متضافرة مطلقة وتكفي في ذلك صحيحة الحلبي التي عرفتها وغيرها .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 14 الباب 1 من أبواب العيوب ، الحديث 6 ، ولاحظ الأحاديث 1 و 2 و 5 و 11 و 13 من نفس الباب .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 128 | الشيخ جعفر السبحاني