تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
والتهذيب « غياث » مكان « عباد » ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في العنّين ، إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء ، فرّق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما والرجل لا يردّ من عيب « 1 » . ولعلّ التأجيل إلى سنة لتبيين الواقع وأنّه هل العجز حالة عرضية ترتفع بمرور سنة كما عليه الرواية الخامسة أوليس كذلك ؟ وعلى ذلك فالصبر أمارة إلى تشخيص ما يعالج عمّا لا يعالج فلو صدق أهل الخبرة بأنّه أمر غير زائل ، فلا وجه للصبر . كما أنّ تمكّنه من الإتيان بسائر النساء أمارة أنّه حالة عرضية ترتفع بالمعالجة وأنّه ليس بعنين وأنّ عدم الانتشار لعلّة عارضة . وبذلك يعلم حكم الصنف الرابع وأنّ الوقوع على المرأة مرّة أمارة أنّه ليس بعنّين لا أنّه إذا وقع على المرأة مرّة لا تردّ وإن علم أنّه صار عنينا إلى الأبد . فالظاهر أنّ القيود ليست قيودا تعبّدية بل الكلّ أمارة الاستكشاف فلو علم المستكشف ، فلا وجه للتثبّت .

العنن الطارئ :

إنّ مورد الروايات هو العنن المتقدّم على العقد أو المقارن معه ، وأمّا الحادث بعد الدخول فهل يلحق بالمتقدم ؟ الظاهر نعم ، لوجود الإطلاق في رواية محمّد بن مسلم - ( وإن قيّد بمرور السنة ) وأبي الصباح وأبي البختري - كما ذكره شيخنا المفيد . وأمّا استدلال الشيخ القائل بعدم الفسخ برواية إسحاق بن عمّار فهو ضعيف بغياث بن كلّوب ، فالظاهر من الشيخ في العدّة أنّه عامل عمل
هامش
( 1 ) - الوسائل : 14 الباب 14 من أبواب العيوب ، الحديث : 2 . ولاحظ خبر إسحاق بن عمار برقم 8 .