تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
2 - صحيح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : « نعم إن شاءت » « 1 » . الثاني : على أنّه يؤجّل سنة نحو : 3 - ما في رواية أخرى لابن مسكان عن أبي بصير : « ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته فإن أحبّت أنّ تقيم معه فلتقم » 2 . 4 - صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « العنّين يتربّصن به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت » 3 . 5 - صحيح أبي الصباح قال : « إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجّل سنة حتّى يعالج نفسه » « 4 » . 6 - خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلّص إليها ، وإلّا فرّق بينهما » 5 . 7 - ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد ، عن علي عليه السّلام أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة 6 . الثالث : ما يدلّ على أنّها بالخيار إذا لم يقدر الإتيان على سائر النساء نحو : 8 - ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ؟ فقال : « إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » 7 . الرابع : ما يدلّ على أنّه لو وقع عليها مرّة فلا خيار ، وبهذا المضمون روايات نحو : 9 - ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن أبان ، عن عباد الضبي ( وفي الفقيه
هامش
( 1 ) - 3 - الوسائل : 14 الباب 14 من أبواب العيوب ، الحديث 6 ، 1 و 5 . ( 4 ) - 7 - الوسائل : 14 الباب 14 من أبواب العيوب ، الحديث : 7 ، 9 ، 12 و 3 .