2 - لو طلّق بعد الوطء في الدبر لزمه تمام المهر لما عرفت من الموثق .
3 - يحدّ حدّ الزاني إذا كانت أجنبية .
4 - لها مهر المثل لو وطأها مع فساد العقد .
5 - عليها العدّة ، والقطع بعدم الحمل لا ينافي وجوبها لاحتمال كون الولد حكمة الحكم لا علّة التشريع .
6 - يحرم بالوطء في الدبر ما يحرم بالوطء في القبل فتحرم بنت الموطوءة وأُمّها ، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الوطء في القبل .
المسألة الثانية : في العزل عن الحرّة المنكوحة دواماً
اتّفقت كلمتهم على جوازه في المتمتع بها ، والأمة ، إنّما الكلام في جوازه في المنكوحة دواماً فهل يجوز مطلقاً ، أو لا يجوز كذلك ؟ أو يفصل بين إذنها وعدمه ؟ وجوه :
قال الشيخ في المبسوط : « العزل أن يولج الرجل ويجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج ، فإذا ثبت هذا فإن كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها ، بلا خلاف ، وإن كانت زوجة فإن كانت أمة كان له العزل أيضاً ، وإن كانت حرّة فإن أذنت له فلا بأس وإن لم تأذن فهل له العزل ؟ على وجهين :
أحدهما : ليس له ذلك وهو الأظهر في رواياتنا لأنّهم أوجبوا في ذلك كفّارة ، والثاني : أنّه مستحبّ وليس بمحظور » . « 1 »
فكأنّ الشيخ ره فهم من تعلّق الدية حرمته وسيوافيك مفاد الرواية وأنّها
هامش
( 1 ) المبسوط : 4 / 266 .