2 - مرسلة علي بن الحكم ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » . « 1 » والسند عليل والمضمون معرض عنه .
3 - مرسلة حفص بن سوقة ، عمّن أخبره ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : « هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » . 2
4 - مرفوعة البرقي ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألته عن إتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال : « ليس به بأس وما أحبّ أن تفعله » . 3
وهذه المراسيل تصلح للتأييد ، لا للاستدلال ، ولكن الإفتاء بمضمون الكلّ يتوقّف على رفع التعارض بينها وبين ما يدلّ على المنع وهي الطائفة الثالثة .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على الحرمة
1 - خبر سدير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « محاش النساء على أُمّتي حرام » . 4
وسدير لم يوثّق وإن كان ابنه « حنّان » ثقة .
2 - مرسلة الصدوق : قال : قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « محاش نساء أُمّتي على رجال أُمّتي حرام » . 5
والمحاش جمع « محشة » وهو الدبر ، والمحش : المخرج ومن هنا سمي الكنيف المحش لكونه بيت الغائط .
3 - روى العياشي ، في تفسيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) 1 - 3 الوسائل : 14 ، الباب 73 ، أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 9 ، 7 ، 6 .
( 2 ) 4 و 5 المصدر نفسه : الباب 72 ، أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 و 5 .