تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الموثقة وتؤيدها أيضاً مراسيل ثلاث وإليك البيان : وأمّا الصحيحة فهي ما رواه معمّر بن خلّاد ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : « أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في اعجازهن ؟ » قلت : إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأساً ؟ فقال : « إنّ اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل اللّه عزّ وجلّ : (
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
) من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن » . « 1 » وقد رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى وسنده إليه صحيح في المشيخة والفهرس كما في جامع الرواة . وأمّا مؤيداتها من المراسيل الثلاثة فهي عبارة : 1 - روى علي بن إبراهيم في تفسيره ، قال : قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى : (
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
) أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله في الفرج قوله : (
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد . 2 2 - روى العياشي : مرسلًا عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : (
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
) ؟ قال : « من قدامها ومن خلفها في القبل » . 3 3 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : (
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
) ؟ قال : « من قبل » . 4 فتلخّص من جميع ذلك أنّ في الطائفة الأُولى حديثان معتبران متعارضان ، ولكلّ مؤيدات من المراسيل ولأجل التعارض يسقط الكلّ عن الحجّية وإليك بيان سائر الطوائف .
هامش
( 1 ) 1 - 4 الوسائل : 14 ، الباب 72 ، من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 ، 6 ، 7 ، 8 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 92 | الشيخ جعفر السبحاني