الطائفة الثانية :
ما يدلّ على الجواز ، من دون استناد إلى الذكر الحكيم ، وهي بين معتبرة وغير معتبرة .
أمّا الأُولى أي المعتبرة
فهي :
1 - معتبرة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ، يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : « لا بأس به » « 1 » . رواها معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمّد ، والمراد منه البزنطي .
2 - معتبرة أُخرى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وأخبرني من سأله ، عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ؟ فقال لي ورفع صوته : « قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه » ثمّ نظر في وجه أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال : « لا بأس به » . 2
وفي السند ابن فضال عن الحسن بن الجهم ، والثاني ثقة روى عن الرضا عليه السّلام وأمّا ابن فضال فمشترك بين الأب والأبناء الثلاثة ، وعند الإطلاق ينصرف إلى الابن الأوّل ثمّ الأب .
والأب هو : الحسن بن علي بن فضال ، وأمّا الأبناء فهم عبارة عن :
1 - علي بن الحسن . 2 أحمد بن الحسن . 3 محمّد بن الحسن .
3 - معتبرة صفوان ، يقول : قلت للرضا عليه السّلام : إنّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها قال : « ما هي ؟ » قال : قلت : الرجل يأتي امرأة في دبرها ، قال : « نعم ذلك له » . قلت : وأنت تفعل ؟
هامش
( 1 ) 1 - 2 الوسائل : 14 ، الباب 73 ، أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 5 و 1 .