تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
) » . « 1 » وقد عبّر عنه في الجواهر بخبر ابن أبي يعفور ولكنّها موثقة رواها الشيخ بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أسباط الكوفي الفطحي الثقة ، عن محمّد بن حمران الكوفي الثقة عن عبد اللّه بن أبي يعفور الثقة . « 2 » وأمّا مؤيّداتها من المراسيل الأربع : 1 - مرسلة العياشي ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهنّ ، فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلّا واحدة (
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ *
) . الآية . « 3 » والرواية مرسلة ، مضافاً إلى مخالفتها مع مرسلة موسى بن عبد الملك حيث أسندت الحلّ إلى آية أُخرى كما ستوافيك : 2 - مرسلة العياشي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : (
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
) ، قال : « حيث شاء » . 4 3 - مرسلة العياشي عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : لا بأس به . ثمّ تلا هذه الآية : (
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
) ، قال : حيث شاء . 5 4 - مرسلة موسى بن عبد الملك في رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : « أحلّتها آية من كتاب اللّه ، قول لوط : (
هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
) وقد علم أنّهم لا يريدون الفرج » . 6 وهناك رواية صحيحة تعارض الموثقة وتفسر الآية بخلاف ما فسرت به
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 73 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 . ( 2 ) راجع رجال النجاشي برقم 663 ، 965 ، 556 . ( 3 ) 3 - 6 الوسائل : 14 ، الباب 73 من أبواب مقدّمات النكاح ، الأحاديث 12 ، 11 ، 10 و 3 .