تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
دون الكتابية « 1 » ولأجل ذلك ، يشكل الإفتاء بالمفارقة بعد انقضاء العدّة وإن كان عليه الأكثر .

قول آخر في المسألة للشيخ

اختار الشيخ في النهاية قولًا آخر ، وهو إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمة فانّه يملك عقدها إلّا أنّه لا يُمكَّن من الدخول إليها ليلًا ولا في الخلوة بها ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب . « 2 » ويدلّ على ذلك خبر محمّد بن مسلم الماضي ، ومرسل جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام انّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : « هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة » . « 3 » وعلى كلّ تقدير ، فقد رجع عنه الشيخ ، والخبران غير حائزين لشرائط الحجّية خصوصاً مرسل جميل ، ففيه وراء الإرسال ضعف آخر لأجل علي بن حديد في سنده وإن كان فتوى الأكثر لا يخلو عن إشكال أيضاً .

إذا كانت الزوجة أو الزوج غير كتابيين وأسلم أحدهما

قد عرفت أنّ إسلام الزوج الكتابي لا يؤثّر شيئاً سواء كان قبل الدخول أم بعده ، وإنّما المؤثّر إسلام الزوجة الكتابية فلو كان قبل الدخول ينفسخ ، وإلّا
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 . ( 2 ) النهاية : 457 . ( 3 ) الوسائل : 14 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 477 | الشيخ جعفر السبحاني