تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
واستدل عليه ، مضافاً إلى نفي السبيل ، ببعض الروايات ، بما يلي : 1 - خبر منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ؟ قال : « ينتظر بذلك انقضاء عدّتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه » « 1 » وصدر الحديث وإن كان يعرب عن شمول الحكم للرجل والمرأة ، لكن الذيل يخصّه بالثانية وأنّ الرجل إذا لم يسلم قبل العدّة فقد بانت منه ، بخلاف ما إذا أسلم الرجل ولم تسلم المرأة فالنكاح باق مطلقاً ، دخل أم لم يدخل ، أسلمت قبل العدّة ( المفروضة ) أو لا . وفي سند الخبر محمّد بن خالد الطيالسي وهو بعد لم يوثق وبذلك يشكل الاحتجاج به . 2 - موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « إنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها فقال علي عليه السّلام : لا يفرق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب » . « 2 » ومورد الرواية المجوسية وطبع الحال يقتضي أن يكون الزوج مجوسياً ، وهل يمكن إلغاء الخصوصية ( في المفارقة بعد العدة ) فيما إذا كانا نصرانيين أو يهوديين وأسلمت زوجته دون زوجها ؟ وجهان : أقواهما العدم لأنّ ثبوت الحكم في الأقوى ، لا يكون دليلًا على ثبوته في الأضعف والشرك أقوى في المجوس من النصراني ، أضف إلى ذلك : أنّ خبر محمّد بن مسلم ، يخصّ الحكم ، بالمشركة إذا أسلمت ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 ، رواه الكليني والشيخ إلّا أنّ في نسخة الكافي ( عن مجوس ) « أو مشرك من غير أهل الكتاب » . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 2 .