تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
المتوفّي عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام » . « 1 » والحديث راجع إلى الصورة الثالثة بقرينة قبول إسلامه ، ومورده المدخولة بقرينة أنّه حكم عليها بالعدّة لغير الزوج وإن لم يكن له العدّة عليها ، والظاهر الانفساخ حين الارتداد على خلاف ما نقل عن المشهور ، ولا يتوقف على انقضاء عدّة الطلاق ، غاية الأمر لو أسلم يتزوّج في العدّة لعدم عدّة له عليها . إلى الحال ، تبيّن أنّ الحديث الأوّل والثاني راجعان إلى الصورة الرابعة ، والثالث والرابع راجعان إلى الثالثة ، غير أنّ الأخيرتين تخالفان حكم المشهور ، من توقف الفسخ على انقضاء العدّة . بل ظاهرهما الانفساخ بالارتداد . وأمّا الصورة الأُولى والثانية فلم يرد فيهما نصّ فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد ، ففي الصورة الأُولى ، لو ارتدت الزوجة فلا وجه لبطلان العقد لأنّ إسلام الزوج لا يزيد له إلّا عزّاً ، فلا وجه لانفساخ عقده معها بحجّة ارتداد زوجته أعني : بقاء الزوج على الإسلام نعم لو ارتدّ الزوج فالقول بالفسخ هو الأوفق بالقواعد . وبهذا يظهر حكم الصورة الثانية ، أعني : ارتداد الزوجة المدخول بها ، فلا وجه للانفساخ ، وإن كانت محكومة بالحبس والضرب .

11 - في إسلام أحد الزوجين

هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي بينها صلة أعني : 1 - نكاح الكتابية ابتداء . 2 - ارتداد أحد الزوجين أو كلاهما . وقد تقدّم البحث عنهما . 3 - إسلام أحد الزوجين .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 في ذيل الحديث 5 ، وأبو بكر الحضرمي ثقة على الأقوى .