ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » . « 1 »
والحديث راجع إلى الصورة الرابعة بقرينة قوله عليه السّلام : « كلّ مسلم بين المسلمين » وقوله عليه السّلام : « على الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » والمراد من الورثة هو الأولاد حتى ولو أُريد منه الأعم ، فالظاهر كون المرأة مدخولة إذ ليست مسألة الدخول من الأُمور التي يغفل عنها الراوي عن ذكره في باب النكاح .
3 - خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلّا قتل يوم الرابع » . « 2 »
والحديث وارد في المرتدّ الملّي ، بقرينة قوله : « فإن تاب ( لم يقتل ) » فإن حمل على غير المدخولة ، يكون دليلًا على حكم الصورة الأُولى ، في مورد الرجل فقط حيث قال : « تعزل عنه امرأته » وإن أخذ بإطلاقه ( دخل أو لا ) أو حمل على المدخولة كما هو الظاهر إذ لو كانت غير مدخولة لنبّه عليه الراوي ، إذ ليست مسألة الدخول وعدمه من الخصوصيات المغفولة ، يكون مخالفاً للحكم المذكور للصورة الثالثة من توقف الفسخ على انقضاء العدّة .
4 - حسنة أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ، ثلاثة وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عدّة عليها منه وإنّما عليها العدّة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدت منه عدّة
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 5 .