الحال سواء كان الارتداد ، عن ملّة أو فطرة ، وسواء كان المرتد هو الزوج أو الزوجة . وسيوافيك ما هو المختار من التفريق بين ارتداد الزوج أو الزوجة .
2 - إذا ارتدّ أحد الزوجين بعد الدخول وكانت الزوجة هي المرتدّة ، وقف انفساخ العقد على انقضاء العدّة وهي عندهم عدّة الطلاق ، فإن انقضت العدّة ولم ترجع إلى الإسلام فقد بانت وإلّا فهو أملك بزوجته من غير فرق بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملّة . وسيوافيك انّ الحقّ عدم الانفساخ .
3 - إن كان الزوج هو المرتدّ بعد الدخول ، فإن كان عن ملّة ، يكون حكمه حكمَ الصورة الثانية ، من توقف الفسخ على انقضاء العدّة مقدار عدّة الطلاق فإن عاد قبل انقضاء عدّتها فهو أملك بها وإلّا فقد بانت منه .
4 - وإن كان ارتداده عن فطرة فهي تبين منه في الحال وتعتدّ عدّة الوفاة لوجوب قتله وعدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية من بينونة زوجته ، وقسمة أمواله ووجوب قتله وإن قبلت فيما بينه وبين اللّه .
والمهمّ هو الاستدلال على الأحكام الأربعة عن طريق السنّة ، وإليك ما يدلّ منها عليها :
1 - صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتد ؟ فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أُنزل على محمّد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعد إسلامه فقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده » . « 1 »
وهي منصرفة إلى الصورة الرابعة .
2 - موثق عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نبوّته وكذّبه ، فانّ دمه مباح لمن سمع
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 2 .