والنصرانية ؟ فقال : « لا بأس » فقلت : فمجوسية ؟ فقال : « لا بأس به يعني متعة » . « 1 » والذيل من فهم الراوي .
2 - خبر منصور الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية » . 2
3 - مرسل حمّاد بن عيسى ، مثله . 3
وربّما يجمع بينهما بتخصيص القسم الأوّل بالثاني ، ولكنّه لا يتمّ في مضمرة الأشعري ، لورود التصريح فيها بالمنع عن المتعة .
والأولى حمل الناهية على الكراهة الشديدة في الدائمة وترتفع الشدّة في المتعة ، وذلك لتقديم نصّ الكتاب في جواز نكاح المحصنات من أهل الكتاب واللّه العالم .
9 - جواز نكاح الصابئة
اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير الصابئة وقد وردت في الذكر الحكيم في آيات ثلاث ، أعني : قوله سبحانه : (
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
) . 4 وقد نقل صاحب الجواهر أقوالهم وكان الأولى المراجعة إلى نفس الصابئين القاطنين في العراق والأهواز ولقد التقيت بعض مشايخهم فاعترف بأنّهم من أُمّة النبيّ يحيى الذي وصفه سبحانه بقوله : (
يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا
) . 5
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل : 14 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 4 و 5 « فيه حديثان » .
( 2 ) 4 البقرة / 62 ، ولاحظ أيضاً سورة المائدة الآية 69 ، والحج ، الآية 17 .
( 3 ) 5 مريم / 12 . لاحظ فهرست ابن النديم ص 459 ، وقد ذكر تلاقي المأمون مع علمائهم في أرض « حرّان » عند مسيره إلى غزو الروم .