فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرق بينهما » قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : « يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » . « 1 »
4 - خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج ذمّية على مسلمة ولم يستأمرها ؟ قال : « يفرّق بينهما » قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : « نعم اثنا عشر سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر » قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : « لا يضرب ولا يفرّق بينهما يبقيان على النكاح الأوّل » . « 2 »
5 - خبر أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال : « نعم قد كانت تحت طلحة يهودية » . « 3 »
6 - صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : « لا بأس به أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّه يهودية على عهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم » . 4
وحملها بعضهم على جواز الاستدامة ، ولكنّه على خلاف ظاهر السؤال .
7 - خبر حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : « أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك » . 5 وحمل بعضهم على الاضطرار وهو حمل بلا قرينة ، وأمّا إخراج غير الروم فلأجل غلبة الوثنية عليهم .
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 49 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 ، والخبر يشمل على الإرسال في السند .
( 3 ) 3 و 4 الوسائل : 14 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 و 4 .
( 4 ) 5 الوسائل : 14 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 4 .