الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » . « 1 »
أقول : ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أنّه شرط في صحّة النكاح لتأثير الغذاء في روحيات طفل الرجل .
2 - صحيح أبي بصير المرادي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية ؟ فقال : « إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج » قلت : فانّه تزوّج عليهما ؟ أمة قال : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء . فإن تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانية ويهودية ثمّ دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعدُ معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج » قلت : فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة ، له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله ؟ قال : « نعم » . « 2 »
والخبر وإن كان يشمل على ما لا يقول به المشهور من اختصاص الجواز بالشيعة ، وأنّه يعامل معهنّ معاملة الأمة في عدم جواز الجمع بين الثلاث منهنّ ، والخيار للرجل في عدّة الفسخ أن يردّها إلى حبالته لو طلّق اليهودية ، لكنّه لا تخرجه عن الحجّية .
3 - صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوّج ذمية على مسلمة ؟ قال : « يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشر سوطاً ونصفاً
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 1 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث 1 وفي الجواهر : 30 / 36 : « في تزويجه إياها » وهو غير موجود في الوسائل .
( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 10 .