تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
8 صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تتزوّج اليهودية والنصرانية على المسلمة » . « 1 » 9 - صحيح سماعة ، قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوّجها الرجل على المسلمة ؟ قال : « لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية » . « 2 » 10 خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل للرجل أن يتزوّج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ فقال : « لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانية . . . » . « 3 » 1 - 1 خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تتزوّجوا اليهودية والنصرانية على حرة متعة أو غير متعة » . 4 فالممنوع نكاح الذمية على المسلمة ، لا مطلق نكاحها . هذه هي الروايات المجوّزة ويقف المتتبع على بعض ما لم نذكره إنّما الكلام في وجه الجمع بين الطائفتين فههنا طريقان : أحدهما : ما سلكه صاحب الحدائق ، حيث قال : يشكل العمل بأخبار الجواز لإمكان الحمل على التقية ، وأمّا العرض على الكتاب فهو وإن كان مقدّماً على العرض على مذهب العامة لكن الآيات مختلفة . 5 ولكنّه من الضعف بمكان ، إذ كيف يمكن الحمل على التقية مع كون السائلين ممّن لا يعطون من جراب النورة ، بل يعطون من العين الصافية كمعاوية بن وهب وأبي بصير وهشام بن سالم ومحمّد بن مسلم .
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 2 . ( 3 ) 3 و 4 الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 و 5 . ( 4 ) 5 الحدائق : 24 / 14 .