على أنّ مضمون بعضهم لا يناسب التقية كالقول بأنّ نساء أهل الذمة مماليك للإمام عليه السّلام .
أضف إليه ، عدم الإشعار بالتقية إلّا ما يتوهم من توجيه الجواز بفعل طلحة مع أنّ الاستدلال بتقرير النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم .
ثانيهما : ما سلكه صاحب الجواهر ، وقبله الشيخ الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك ، من حمل روايات النهي على الكراهة ، ويؤيّده تعليل الحرمة بالخوف على الولد ، والتعبير ب « لا ينبغي » أو « ما أحبّ » .
أضف إلى ذلك ، أنّ الذكر الحكيم لا يعادله شيء وهو صريح في الجواز مطلقاً ، وقد عرفت عدم ثبوت النسخ .
وبذلك يظهر حال كثير من التفصيلات بين الاضطرار والاختيار والمتعة وغيرها ، فالروايات المفصّلة محمولة على مراتب الكراهة شدّة وضعفاً فالدوام أشدّ كراهة من المتعة فلاحظ ما دلّ على التفصيل . « 1 »
فلو حملنا النهي حتى في نوادر التفصيل على مراتب الكراهة فهو وإلّا يلزم حمل الكتاب والروايات المجوزة على المتعة وهو كما ترى ، لأنّه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فحمل المجوّزة على الكراهة أظهر من تخصيص العمومات بها ، هذا كلّه في الكتابية من اليهود والنصارى .
هامش
( 1 ) لاحظ في ما يدلّ على التفصيل بين الضرورة والاختيار ، أحاديث الباب الثالث من أبواب ما يحرم بالكفر ، أو التفصيل بين المتعة وغيرها ، الباب 13 من أبواب المتعة .