تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وتوهم كون الآية ناسخة للآية المجوّزة ، بعيد من وجهين : أوّلًا : أنّ شرط النسخ تقدّم المنسوخ على الناسخ والأمر هنا على العكس فقد نزلت المانعة في سنة ست ، سنة عقد المصالحة بين قريش والنبي الأكرم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم والمجوّزة في سنة عشر حيث نزلت سورة المائدة خصوصاً أوائلها في حجّة الوداع حيث أطبق المفسّرون على نزولها في تلك السنة . وثانياً : أنّ مقتضى القواعد ، جعل الآية المجوّزة مخصصة للمانعة تخصيص العام بالخاص لا جعل الأوّل ناسخاً للخاص كما لا يخفى .

وأمّا الآية الثالثة

فأقصى ما يمكن استفادته من الآية على القول بحجّية مفهوم الوصف ، هو أنّ التوصيف بالمؤمنات في قوله تعالى : (
مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ
) أنّه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة مع وجود الأمة المؤمنة عند عدم التمكن من نكاح المحصنات ( الحرائر ) المؤمنات وأين هو من تحريم نكاح الكافرة مطلقاً حرّة كانت أو أمة ، مع الطول وعدمه . والحاصل أنّ الضابطة في الأخذ بالمفهوم هو حفظ الموضوع « الأمة » وإثبات الحكم عند وجود القيد كالإيمان ، ونفيه عند عدمه كالكفر . وأمّا الحرّة فليست داخلة لا في المنطوق ولا في المفهوم . والقول بوجود الإجماع على عدم الخصوصية لانتفاء الطول أو ادّعاء أولوية الحرمة في صورة الطول ، لا يثبت أزيد من تحريم نكاح الأمة الكافرة مطلقاً وأين هو من حرمة نكاح الحرّة الكافرة وقد استدل في الجواهر بالآية بوجوه ثلاثة قاصرة فلاحظ . « 1 »
هامش
( 1 ) الجواهر : 30 / 28 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 452 | الشيخ جعفر السبحاني