تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
يجب في إكمال العدد إنهاء الطلاق إلى ثلاث عشرة تطليقة حتى يكون بينها تسع تطليقات عدّية ، ولو كانت واحدة منها عدّياً يجب إنهاءها إلى ستة وعشرين ولم يقل به أحد ، فيلزم في توصيف التسع عدّياً ارتكاب المجاز بأن يعدّ الثالث من الكل عدّياً للتغليب أو للجواز .

3 - الروايات الواردة على أصناف :

الأوّل : ما يدلّ على كون الموضوع هو مطلق الطلاق

وإليك بيانه : 1 - صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً » . « 1 » ولعلّ ذكر التزويج الثالث مع أنّه لا حاجة إليه في التحريم لبيان المصداق البارز فكيف إذا لم تتزوّج وإطلاق الحديث يدلّ على كفاية مطلق الطلاق . 2 - خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه في العلل . . . وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلّا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ، ويكون ناظراً في أُموره متيقّظاً معتبراً ، وليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات . « 2 » عموم التعليل يقتضي استيعاب الحكم لجميع صوره : 3 - ما رواه الكليني والشيخ ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ( اى من غيره ) ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 8 .