1 - صحيحة أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هي التي تطلّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها » . « 1 »
وتتحقق المراجعة بالعقد الجديد عليها بعد خروج العدّة ، أو بالعقد أو بالرجوع في الطهر من دون مس بناء على صحّة الطلقات في طهر واحد كما سيأتي في محلّه ، كما سيتحقق بغيرهما أيضاً .
2 - موثقة أبي بصير الأسدي بقرينة الراوي عنه وهو علي بن أبي حمزة ، قال : سألته ، عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ؟ قال : « لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . . . » « 2 » ومثلهما غيرهما . 3
ويؤيّده ، عموم التعليل الوارد في تبيين وجه الحاجة إلى المحلّل في قوله عليه السّلام : « لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء » . 4
وأمّا الثانية : ففي صحيحة أبي بصير ، الحاكية لعمل الإمام عليه السّلام عندما سئل عن الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فقال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أُطلقها فتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت وطلّقتها من غير جماع وأشهدتُ على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلتُ بها تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثمّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين . الخ . 5
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .
( 2 ) 2 و 3 الوسائل : 15 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 و 5 .
( 3 ) 4 الوسائل : 15 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 7 .
( 4 ) 5 الوسائل : 15 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 .