تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ولا بدّ من التأمّل في تعيين المراد من السنّة في الرواية .

الثالث : ما يتراءى منه كون المحرم الأبدي ما تكون التطليقات عدّية :

1 - ما رواه الصدوق في الخصال في حديث أقسام المحرّمات في النكاح : « والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل المرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات وتزويج الأمة على الحرة . . . » . « 1 » 2 - ما في الفقه الرضوي بعد تبيين الطلاق العدّي ، « فإن طلّقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإن تزوّجها غيره وطلّقها أو مات عنها وأراد الأوّل أن يتزوّجها فَعَلَ ، فإن طلّقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبداً » . « 2 » 3 - ما جاء في تفسير القمي ، حيث قال : « وأمّا المرأة التي لا تحلّ لزوجها أبداً فهي التي طلّقها زوجها ثلاث تطليقات للعدّة على طهر من غير جماع بشهادة عدلين وتزوّج زوجاً غيره فيطلّقها ويتزوّج بها الأوّل الذي طلّقها ثلاث تطليقات ، ثمّ يطلّقها أيضاً ثلاث تطليقات للعدّة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين إلى أن قال : فهذه هي التي لا تحلّ لزوجها الأوّل أبداً » . « 3 » 4 - ما رواه معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسّها قال : « له أن يتزوّجها
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 2 ) الفقه الرضوي ، ص 31 ، ومستدرك الوسائل : 3 / 12 و 13 . ( 3 ) تفسير القمي : 1 / 79 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 435 | الشيخ جعفر السبحاني