الحسن الرضا عليه السّلام . « 1 »
وفي سند الكليني « إسماعيل بن مرار » وهو يروي عن يونس بن عبد الرحمن ويروي عنه إبراهيم بن هاشم ، ومع ذلك لم يرد في حقّه توثيق .
وفي سند الصدوق : « القاسم بن محمّد الجوهري » وهو من أصحاب الكاظم عليه السّلام واقفي كوفي الأصل لم يوثق .
نعم سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد ، صحيح في الفهرس والمشيخة ، وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره صحيح غير أنّ الكلام في كون النوادر المطبوع ، كتابه .
وهذا النص الصريح المؤيّد بطرق مختلفة يصدّ الفقيه عن التمسك بالضابطة المستفادة وهو يعدّ مخصصاً لها ولأجل ذلك يقول السيد الطباطبائي في العروة : « نعم لو كان عنده إحدى الأُختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة لا يجوز له على الأحوط نكاح أُختها في عدّتها وإن كانت بائنة للنص الصحيح . والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها وإن كان مورد النص انقضاء المدّة » . « 2 »
فظهر أنّه ، إذا تزوّج بإحدى الأُختين دائماً ، فطلّقها ففيه التفصيل بين الرجعية والبائنة ، وأمّا إذا تزوّجها متعة وانقضت المدّة فلا يجوز تزويج أُختها ما لم تنقض العدّة وإن كانت أشبه بالبائنة .
6 - إذا طلّق إحدى الأربع بائناً وتزوّج اثنتين
إذا طلّق إحدى الأربع بائناً وتزوّج اثنتين ، فإن سبقت إحداهما كان العقد لها لعدم مشروعية الخامسة . وإن اتّفقا في حالة قال المحقّق : بطل العقدان ، وروى
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 27 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل المحرّمات بالمصاهرة ، المسألة 48 .