تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : « يمسك أربعاً ويطلّق ثلاثاً ، أي يفارق » . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ زواج الكافر أزيد من أربع بحكم أنّ لكلّ قوم نكاحاً انعقد صحيحاً ، ابتداء ، وإذا أسلم ، يصدّه الإسلام على البقاء عليه فخيّره بين إمساك الأربع وإطلاق الباقية وهذا بخلاف عقد المسلم على الخمس فهو باطل ابتداءً فكيف يصح بالتخيير . 2 - ما يدلّ على أنّه لو عقد على الأُختين أو الخمس فهو على التخيير مثل ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل تزوّج أُختين في عقدة واحدة ؟ قال : « يمسك أيّتهما شاء ويخلي سبيل الأُخرى » وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة : « يخلي سبيل أيّتهنّ شاء » . وقد جمعهما الصدوق في رواية واحدة ولعلّهما صدرتا من الإمام كذلك فتكون الرواية مسندة لا إرسال فيها وأمّا الكليني فقد فرّقهما على بابين . « 2 » وروى الأُولى في باب عن جميل عن بعض أصحابه والأُخرى في باب آخر عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعندئذ يحتمل سقوط « عن بعض أصحابه » عن قلمه في النقل الثاني فتكون مرسلة ، ويدلّ على كونهما رواية واحدة اجتماعهما في رواية الصدوق وبذلك يحتمل تطرّق الإرسال في سند الصدوق أيضاً . 3 - ما دلّ على أنّه يصحّ من ابتدأ باسمها دون من أخّره ، رواه عنبسة بن مصعب « 3 » والاستدلال به مشكل لأنّ عنبسة واقفي من الضعفاء وهو غير عنبسة
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 1 . ( 2 ) الكافي : 5 من باب الجمع بين الأُختين ، الحديث 2 وباب الذي عنده أربع ، الحديث 5 ، ص 330329 والوسائل : 14 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، والباب 4 من أبواب استيفاء العدد : 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب استيفاء العدد ، الحديث 1 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 424 | الشيخ جعفر السبحاني