كالمطلّقة خلعاً أو مباراة لانقطاع عصمة المتمتع بها بعد انقضاء أجلها وإن كانت العدّة عليها واجبة ؟
قال العلّامة في المختلف : يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج بأُختها وإن لم تنقض عدّتها على الأشهر بين علمائنا . وقال الصدوق : فإذا انقضى أجلها فهي فرقة بغير طلاق فإذا أحبّ أن يتزوّج أُختها لا تحلّ له حتّى تنقضي عدّتها . وتبعه الكيدري .
احتجّ العلّامة أنّها فرقة بائن فأشبهت المطلّقة ثلاثاً وغيرها من البوائن والتي لا تحلّ له حتّى يعقد عليها عقداً مستأنفاً ، فساغ التزويج بالأُخت كالنكاح الدائم . « 1 »
أقول : مقتضى الضابطة المتقدّمة هو الجواز لو لم يكن هنا مخصّص لها ولأجله ذهب الصدوق إلى المنع وذلك لأجل الرواية التالية :
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها » .
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن . . . .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل أنّ أبي الحسن الرضا عليه السّلام .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره قال : قرأت في كتاب رجل أنّ أبي
هامش
( 1 ) المختلف : الفصل الخامس : في نكاح المتعة ، ص 13 .