تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقى : « ولو كانت الخامسة أُخت المطلّقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة لورود النصّ فيه معلّلًا بانقطاع العصمة » . يلاحظ عليه : أنّ مورد النص هو تزويج الأُخت قبل خروج عدّة المطلّقة ، من دون تعرّض بكونها خامسة فهو ظاهر في تزويج الأُخت مكان الأُخت ، فقط ، وساكت عن كونها خامسة أو ثانية لو لم تكن ظاهراً في الثانية اللّهمّ إلّا أن يكون مراده من النص ، الإطلاق . ومع ذلك كلّه أنّ الناظر في الروايات ، يقف على أنّ العلّة المجوّزة والمانعة هو انقطاع العصمة وعدمه وأمّا كونها ثانية أو خامسة فليس بمؤثر . وإذا بلغ الكلام إلى هنا فلنذكر في المقام ما له صلة بما تقدم وإن لم يكن من أقسام استيفاء العدد .

4 - إذا طلّق زوجته وأراد تزويج أُختها

إذا طلّق زوجته وأراد تزويج أُختها من دون أن تكون خامسة ، فقد ورد النصّ على التفصيل بين كونها رجعية أو بائنة أعني صحيحة أبي بصير المرادي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة ؟ قال : « نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » وبهذا المعنى روايات . « 1 »

5 - إذا انتهى أجل المرأة وأراد التمتع بأُختها

إذا انتهى أجل المرأة ، وأراد أن يتمتع بأُختها ، فهل يكون حكم الأُولى
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 48 ، من أبواب العدد ، الحديث 1 ، ولاحظ الحديث 2 ، 4 ، 5 .