تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ابن بجاد العابد الثقة ، واحتمال اتحادهما ضعيف ، وعلى فرض صحّة الرواية لا تصلح سنداً للصحة في جميع الصور لأنّ منها العقد على الاثنين معاً بلا ذكر الاسم كما إذا قال : أنكحتكما وزوجتكما أيّتها المرأتان . فالقول بالبطلان أشبه وطريق الاحتياط معلوم .

7 - حرمة المطلّقة ثلاثاً

إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات لم ينكحها بينهما زوج آخر ، حرمت على المطلّق ، حتى تنكح دواماً زوجاً غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها . واتّفقت كلمات الفقهاء « 1 » على أنّ المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها إلّا بعد التزويج من غيره وتطليقه إيّاها من غير فرق بين كون الطلاق عدّياً أو سنياً ، وعلى فرض كونه عدّياً رجع في العدة ودخل بها ثمّ طلّقها في غير طهر المواقعة أو رجع ولم يدخل بها ، وطلّق وسواء عقد عليها في العدّة أو رجع عن طلاقه . وعلى فرض كونه سنياً أي ما عقد عليها بعد الخروج عن العدّة سواء دخل بها وطلّق أو طلّق بلا دخول . ومن غير فرق بين كون الطلاق خلعياً ثمّ رجعت في بذلها ورجع الزوج عن طلاقه أو بقيت على حالها ، ثمّ عقد عليها ، وبالجملة كلّ من جرت عليها ثلاث تطليقات لا يجوز تزويجها من الزوج الأوّل إلّا من بعد أن تنكح زوجاً غيره . والدليل على ذلك ، قوله سبحانه : (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
هامش
( 1 ) إلّا من شذّ كعبد اللّه بن بكير في بعض الصور وسيوافيك خلافه في المقام .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 425 | الشيخ جعفر السبحاني